Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.



 
HomeالبوابةAqwalMoustafaNourLatest imagesRegisterLog in
Question ..."أهــــــــــــــــلاً بكـــــــم فى منتدي مصطفى نور الدين"...Question الإنسان الوحيد الذي لا يخطئ .... هو الإنسان الذي لا يفعل شيئاً study الذي لايفهم صمتك لن يفهم كلماتك والذي لن يفهم كلماتك لن يُقدّر أفكارك كن study كما أنت على حقيقتك، وقل ما تشعر به في أعماقك، فالذين سيرفضونك لا قيمة لهم، والذين لهم قيمة لن يرفضوك .. study اترك المستقبل حتى يأتي , ولا تهتم بالغد لأنك إذا أصلحت يومك صلح غدك . studyحصل ترماس أديسون على 1093 براءة اختراع ومع ذلك لم يحصل على شهادة الابتدائية،، حيث وصفه مدرسوه بالغباء، لاتجعل الشهادات عائقا. study قطرات المطر تكسر الحجر ليس لانها الاقوى ولكن بتكرار المحاوله تصل الى الهدف فلا تفقد الامل study في خبايا نفسك مواهب مدفونة، ابحث عنها هنا أو هناك.. ولا تستصغر نفسك.. ولا تقل أنا لا أفلح في شيء... study كلما كانت افكارك ايجابية وبناءة كلما عشت حياة ايجابية و سعيدة و كلما كانت افكارك سلبية كلما كنت ابعد ماتكون ان تحقق شيء ايجابي... study#انت_والمؤثرات -_- -_- الحياه مليانه مؤثرات سمعية و بصريه و حسيه و فكريه و ..... سواء الايجابى منها او السلبى... study العمل و الراحة وجهان لعملة واحدة .. ففي العمل تشعر بأنك تنجز و تنمو و تتقدم ، وأيضا في الراحة التي تحصل عليها... study أنت لا تدري ما الذي قد يحدث في المستقبل ؛ فلا تضيع وقتك وترهق روحك في الشوؤم أبدًاstudy

 

 ‏المسئولية عن الأعمال الشخصية في إطار المسئولية التقصيرية‏ > ‏ الضرر

Go down 
AuthorMessage
مطر السماء
المدير العام
المدير العام
avatar


عدد المساهمات : 2177
تاريخ التسجيل : 2013-01-16

‏المسئولية عن الأعمال الشخصية في إطار المسئولية التقصيرية‏ > ‏  الضرر  Empty
PostSubject: ‏المسئولية عن الأعمال الشخصية في إطار المسئولية التقصيرية‏ > ‏ الضرر    ‏المسئولية عن الأعمال الشخصية في إطار المسئولية التقصيرية‏ > ‏  الضرر  I_icon_minitimeMon 08 Feb 2016, 21:29

الضرر
لا يكفي لقيام المسئولية التقصيرية أن يثبت خطأ بل يجب أن بنجم عن الخطأ ضرر, فالضرر يعتبر الركن الثاني للمسئولية التقصيرية, بل يمكن القول بأن الضرر قوام المسئولية المدنية. لأنه محل الالتزام بالتعويض.
يجب أن يكون الضرر محقق ويترتب على ذلك أن يكون الضرر حالا أو في عبارة أخرى قد وقع فعلا أو سيقع حتما أو في عبارة أخرى محقق الوقوع في المستقبل فالضرر المستقبلي متى كان وقوعه مؤكدا يمكن المطالبة بالتعويض عنه كلما أمكن تقديره.

قد يكون الضرر ماديا يلحق المال أو يكون معنويا أو أدبيا يصيب الضحية في غير ذمته المالية, وبذلك فان الضرر نوعان: مادي وأدبي.
هناك بعض الفقهاء الذين قسموا الضرر إلى تعدي مباشر وتعدي غير مباشر, وعلى ذلك سيتم شرح عناصر الضرر في كل مطلب مستقل.
المطلب الأول
الضرر المادي
الضرر المادي هو الإخلال بحق المضرور ذي قيمة مالية أو بمصلحة مشروعة له ذات قيمة مالية, ويشمل في الحالتين الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته. ويجب أن يكون الضرر محقق الوقوع, بأن يكون قد وقع فعلا أو سيقع حتما في المستقبل. أما الضرر المحتمل فهو ضرر غير محقق قد يقع وقد لا يقع فلا يكون التعويض عنه واجبا إلا إذا وقع فعلا.
وعلى ذلك إذا كانت الفرصة أمر محتمل فان تفويتها على المضرور أمر محقق وهنا يجب على المحكمة أن تقضي بما يقابله من تعويض.(2)
وللضرر المادي صور كثيرة منها التعدي على شخص الغير والتعدي على المال.
والتعدي : فهو كما قال ابن عرفة التصرف في الشيء بغير إذن ربه دون قصد تملكه فقوله : التصرف كالجنس يشمل التصرف بالانتفاع والتصرف بالاستهلاك والإتلاف كلاً أو بعضاً ، فالأول كقتل الدابة وحرق الثوب ، والثاني كخرق بخاء معجمة لثوب وكسر بعصى صحفة أو عصى ، وقوله بغير إذن ربه مخرج للإجارة والعارية ونحوهما . وقوله : دون قصد تملكه مخرج للغصب لأن الغاصب يقصد تملك المغصوب ، وقد فهم منه أن الفرق بين الغصب والتعدي هو قصد التملك وعدمه ، وأنه إذا أقر بقصد التملك أو دلت عليه قرينة واضحة فهو غاصب تجري عليه أحكامه ، وإن أقر بقصد المنفعة أو قامت قرينة عليها فهو متعد فتجري عليه أيضاً أحكامه ، فإن لم يكن إقرار ولا قرينة فالقول قوله فيما يدعيه من غصب المنفعة أو الذات إذ لا يعلم ذلك إلا من قوله . والقاعدة أن كل ما لا يعلم من الأمور القلبية إلا بقول مدعيه يصدق فيه ويتصور التعدي أيضاً بأن يكون بعد تقدم إذن من مالكه كتعديه في العارية أو في الكراء أو زيادة المسافة أو الحمل.
{1} التعدي على شخص الغير:

يتخذ التعدي على شخص الغير مظاهر أو صور متعددة منها الاعتداء على جسم الغير والتهديد بالاعتداء على الغير والسجن والحبس دون وجه حق.
ونعرض فيما يلي بعضا من هذه الصور:
أ- الاعتداء على جسم الغير:

يقصد بالتعدي على جسم الغير استعمال شخص أي ضرر مباشر من القوة المادية أو الطاقة الجثمانية ضد الغير وقد يتكون الاعتداء على جسم الغير من مجرد لمس جسم المدعي عليه دون رضاه مهما كان اللمس بسيطا. وعلى ذلك يمكن القول أنه يلزم لتوافر التعدي على جسم الغير شرطان أساسيان وهما: فعل ايجابي من المعتدي أي المدعي عليه ونية التعدي لديه.






 أولا: فعل ايجابي مباشر من المتعدي:

لكي يتحقق الاعتداء على جسم الغير يجب أن يمارس المدعي عليه فعلا ايجابيا مباشرا يفض إلى المساس بجسم المدعى أو المضرور. ونتيجة لذلك فان الفعل السلبي لا يصلح سندا كافيا للمطالبة بالتعويض على أساس دعوى التعدي على جسم الغير.
ثانيا: نية التعدي:
لكي تكتمل عناصر دعوى التعدي على جسم الغير فانه لا يكفي حدوث التعدي وإنما يجب أن يقترن التعدي بنية سابقة. فنية الاعتداء هي الركن الثاني الموضوعي اللازم للمطالبة بالتعويض على أساس دعوى التعدي, والنية هنا مسألة قانونية يستخلصها القاضي من الظروف الواقعية التي لابست واقعة التعدي.
ـ علاقة التعدي بالإهمال:
يذهب جانب من الفقه إلى أن التعدي يقتصر على حالة العمد دون حالة الإهمال  ولكن بعض الفقهاء الأنجلو أمريكيين يرون على خلاف ذلك أن التعدي على الغير يمكن أن يقع عن عمد أو إهمال.
ب- التهديد بالاعتداء:
التهديد بالاعتداء هو عبارة عن أي فعل يدل مباشرة على انصراف نية المدعي عليه إلى الاعتداء على المدعي إذا كان بإمكان نية المدعي عليه وضع نيته موضع التنفيذ فعلا. فالتهديد بالاعتداء هو في جوهره واقعة تستوجب التعويض, وهو لا يختلط بالاعتداء ذاته.
ـ شروط التهديد بالاعتداء:

1- أن يقوم المدعي عليه بفعل مباشر وايجابي :

الأمر المباشر الايجابي الذي يصدر عن المدعي عليه يجب أن يكون فعلا تهديديا وليس مجرد قول, إذ مجرد الكلام قد لا يصلح لاعتباره تهديدا, خاصة إذا كان عاريا من الظروف والملابسات التي تؤكده.
2- توافر النية:

يجب أن تنصرف النية هنا إلى التهديد وليس إلى تنفيذ ذلك التهديد, فالتهديد بالاعتداء مهما كان جسيما لا يكفي إذا كانت الظروف المادية أو القولية تدل بجلاء على عدم انصراف نية المدعي عليه إلى التهديد أو إذا توافرت النية ولكن الظروف تشف بوضوح عن عدم إمكان تنفيذ التهديد.
{2} التعدي على المال:

 قد يكون التعدي على المال تعدي على الأرض أو تعدي على منقولات الغير.
1- التعدي على الأرض:

التعدي على الأرض هو دخول أرض في حيازة الغير أو الاستقرار فيها أو إثقالها بعبء مادي بدون مبرر قانوني, فجوهر التعدي أو انتهاك حرمة ملك الغير يتمثل في أمرين متكاملين هما التعدي المباشر على الأرض وانعدام المسوغ القانوني لهذا التعدي.
2- التعدي على منقولات الغير:

يقصد بالتعدي على منقولات الغير ارتكاب المعتدي أي فعل مباشر وغير مبرر قانونا على الأشياء أو الأموال المنقولية التي يحوزها المدعى.(1)
ومن أحكام الغصب في الشريعة الإسلامية: حَيْثُ يُرَى بِحَالِهِ فإنْ تَلِفْ قُوِّمَ والمِثْلُ بِذِي مِثْلِ أُلِفْ
( حيث يرى ) كل منهما باقياً ( بحاله ) لم يتغير ولم يتلف ( فإن ) تلف الصوف أو الثمرة ولم تقم على التلف بينة فيغرم مكيلة الثمرة ووزن الصوف إن علما أو قيمتهما إن جهلا مع رد عين المغصوب لربه ، وإن قامت بينة على تلفهما بغير سببه فيرد المغصوب فقط ولا ضمان عليه فيهما اتفاقاً قاله ابن رشد . وأما إن ( تلف ) الشيء المغصوب بسماوي أو بسبب عداء الغاصب عليه ( قوّم ) على الغاصب وغرم قيمته يوم غصبه لا يوم عدائه عليه ولا يوم التلف بسماوي ، وأما إن تلف بعداء أجنبي عليه عند الغاصب فإن ربه مخير بين أن يتبع الغاصب بقيمته يوم غصبه فيتبع الغاصب حينئذ الأجنبي بقيمته يوم الجناية ولو زادت على قيمته يوم الغصب وتكون له الزيادة, وبين أن يتبع الجاني بقيمته يوم الجناية ولو زادت على قيمته يوم الغصب ، فإن كانت أقل من قيمته يوم الغصب أخذها ورجع على الغاصب بما بقي له لتمام قيمته يوم الغصب ( خ ) : فيغرم قيمته يوم غصبه ، ولو قتله الغاصب تعدياً وخير في قتل الأجنبي فإن تبعه تبع هو الجاني فإن أخذ ربه أقل فله الزائد من الغاصب فقط الخ ( والمثل ) أي : وأما إن كان المغصوب التالف مثلياً فإنه يضمن ( بذي المثل ألف )









سواء تلف بسماوي أو بسبب الغاصب فيرجع المغصوب منه عليه بمثله، أو تلف بسبب أجنبي فيخير ربه بين أن يرجع عليه أو على الغاصب بمثله. وقوله : استغله يعني مع بقاء عينه أما الدنانير يتجر بها والزرع يحرثه فالربح له اتفاقاً في طريقة . ابن رشد : ومفهوم قوله استغله وقول ( خ ) مستعمل أنه إذا عطل كما إذا لو ربط الدابة فلم يستعملها ولا أكراها ، أو بور الأرض فلم يحرثها ، أو أغلق الدار فلم يسكنها بنفسه ولا بغيره فإنه لا يغرم شيئاً ، وهو كذلك على المشهور أيضاً بخلاف غاصب المنفعة فإنه يضمن الغلة مطلقاً سواء استعمل أو عطل كما يأتي مع بقية الفروق بينهما عند قوله : كالمتعدي غاصب المنافع الخ . وظاهر قوله : يغرم ما استغله الخ . أنه يضمن الغلة، ولو فات المغصوب بذهاب عينه ولزمت قيمته فيرد الغلة ويغرم القيمة، وهو قول مالك.










                                                                                                                                                                المطلب الثاني

الضرر الأدبي
لا يقصد بالضرر المعنوي ذلك الضرر الذي لا يدرك بالحس بل يقصد به الضرر الذي يلحق غير المال, أو بعبارة أخرى الضرر الذي لا يمس الذمة المالية بأي وجه فهو ضرر يلحق الشخص في غير حقوقه المالية وربما كان الأدق تسميته الضرر غير المالي. ويمكن إرجاع الضرر الأدبي إلى أحوال معينة:
1- ضرر أدبي يصيب الجسم:

فالجروح التي تصيب الجسم ينتج عنها ضرر مادي, وأدبي إذا نتج عنه إنفاق المال للعلاج.
2- ضرر أدبي يصيب الشرف والاعتبار:

فالقذف والسب وهتك العرض وإيذاء السمعة تحدث ضررا أدبيا.
3- ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور والحنان.

4- ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له.

ـ الضرر الأدبي على هذا النحو قابل للتعويض بالمال. وقد اختلف الفقهاء على مر العصور على أحقية هذا التعويض, إلا أنه في العهد الأخير أجمع الفقهاء على جواز التعويض الأدبي. وبذلك كل من أصيب بضرر أدبي له الحق في المطالبة بالتعويض عنه, والأصل في التعويض أنه شخصي مقصور على المضرور نفسه فلا ينتقل إلى غيره بالميراث أو بالعقد أو بغير ذلك. ومع ذلك قد عرضت المادة 222 كيفية انتقال التعويض حيث نصت على " (1) يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء. (2) ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب."
وهناك بعض الآراء الفقهية التي عرفت الضرر الأدبي على أنه تعدي غير مباشر يترجم إلى الإزعاج الذي ينصرف مفهومه القانوني إلى أي تدخل غير مشروع يزعج الغير ويضايقه أو يكدره وينغص عليه في هنائه. فجوهر الإزعاج يتمثل في أي تدخل غير مشروع منطو على قدر من المغالاة يحول دون استعمال أو تمتع الشخص بأرضه أو ممتلكاته. ويشمل الإزعاج كذلك تعريض حياة الغير أو صحته للخطر أو إتيان أعمال منافية للحياء أو منفرة للحواس أو مكدرة للراحة, حتى لو كانت تلك المضايقات تمارس في سياق حق مشروع طالما قد تجاوزت المألوف أو المعقول, وبذلك مما تقدم يمكن تقسيم الإزعاج إلى عام وخاص.
أولا: الإزعاج العام:
الإزعاج العام هو في الأصل إثم جنائي يتمثل عادة في أي فعل غير مشروع ايجابي أو سلبي, ينطوي على إخلال بواجب قانوني عام يفرضه القانون على عاتق الكافة بهدف المحافظة على المصالح العامة المتمثلة في أمن وسكينة وصحة وطمأنينة جميع أفراد المجتمع وتيسير تمتعهم بحقوقهم العامة.
ثانيا: الإزعاج الخاص:
الإزعاج الخاص هو أي عمل مشروع في حد ذاته أو غير مشروع ايجابي أو سلبي يترتب عليه المساس بحق المدعي في استعمال حقوقه على أرضه أو التمتع بها وعلى ذلك يمكن القول أنه لا إزعاج إلا إذا اثبت المدعي أن هناك ضررا حاق به, ويستطيع المدعي عليه أن ينفي ذلك عن طريق إثبات أن ما وقع منه لم يكن تدخلا غير معقول بشأن استعمال الأرض أو الاستمتاع بها.
Back to top Go down
 
‏المسئولية عن الأعمال الشخصية في إطار المسئولية التقصيرية‏ > ‏ الضرر
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» ‏المسئولية عن الأعمال الشخصية في إطار المسئولية التقصيرية‏ > ‏ علاقة السببية بين الخطأ والضرر
»  ‏المسئولية عن الأعمال الشخصية في إطار المسئولية التقصيرية‏ > ‏ الخطأ
» إطار الصور الشخصية بالفيس بوك
» إطار الصورة الشخصية | الناجح
» إطار الصورة الشخصية | العلم نور

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
 :: اقسام الموسوعة العلمية :: المرحلة الجامعية-
Jump to: